ابن عابدين
343
حاشية رد المحتار
بيانه فيما لو أسلم في حنطة هراة أو ثوب هراة . قوله : ( إلى وقت المحل ) بفتح فكسر مصدر ميمي بمعنى الحلول . قوله : ( لأنه لا يدري الخ ) هذا التعليل مخالف للتعليل المار عن الفتح ، وعزاه إلى شرح الطحاوي . قال في النهر : وهو أولى لان مقتضى هذا أنه لو عين جديد إقليم كجديدة من الصعيد مثلا أن يصح إذ لا يتوهم عدم طلوع شئ فيه أصلا ا ه . يعني وهذا المقتضي غير مراد لمنافاته للشرط المار . قوله : ( قلت الخ ) القول والتقييد الذي بعده لصاحب البحر . قوله : ( أي شروط صحته ) أشار إلى أن الإضافة في شرطه للجنس فيصدق على الواحد والأكثر ، قوله : ( التي تذكر في العقد ) أفاد أن له شروطا أخر سكت عنها المصنف ، لأنها لا يشترط ذكرها فيه بل وجودها . نهر . وذلك كقبض رأس المال ونقده وعدم الخيار وعدم علتي الربا ، لكن ذكر المصنف من الشروط قبض رأس المال قبل الافتراق مع أنه ليس مما يشترط ذكره في العقد . قوله : ( سبعة ) أي إجمالا ، وإلا فالأربعة الأول منها تشترط في كل من رأس المال والمسلم فيه ، فهي ثمانية بالتفصيل . بحر . وسيأتي وفيه عن المعراج : إنما يشترط بيان النوع في رأس المال إذا كان في البلد نقود مختلفة وإلا فلا ، وفيه عن الخلاصة : لا يشترط بيان النوع فيما لا نوع له . قوله : ( كبر أو تمر ) ومن قال كصعيدية أو بحرية فقد وهم ، وإنما هو من بيان النوع كما في البحر . قوله : ( كمسقي ) هو ما يسقى سيحا : أي بالماء الجاري . قوله : ( وبعلي ) هو ما سقته السماء . قاموس . قوله : ( لا ينقبض ولا ينبسط ) كالصاع مثلا ، بخلاف الجراب والزنبيل . قوله : ( وأجل ) فإن أسلما حالا ، ثم أدخل الاجل قبل الافتراق ، وقبل استهلاك رأس المال جاز ا ه . ط عن الجوهرة . قوله : ( في السلم ) احتراز عن خيار الشرط ولا حاجة إليه . قوله : ( به يفتى ) وقيل ثلاثة أيام وقيل أكثر من نصف يوم ، وقيل ينظر إلى العرف في تأجيل مثله ، والأول : أي ما في المتن أصح ، وبه يفتى . زيلعي . وهو المعتمد . بحر وهو المذهب . نهر . قوله : ( ولذا شرط الخ ) أي لكونه يؤخذ من تركته حالا اشترط الخ . وحاصله : بيان فائدة اشتراطهم عدم انقطاعه فيما بين العقد والمحل ، وذلك فيما لو مات المسلم إليه ، وقوله : لتدوم الخ علة لقوله : اشترط وقوله : بموته الباء للسببية متعلقة بتسليمه ، والموت في الحقيقة ليس سببا للتسليم ، بل للحلول الذي هو سبب التسليم فهو سبب السبب . قوله : ( إن تعلق العقد بمقداره ) بأن تنقسم أجزاء المسلم فيه على أجزائه . فتح : أي بأن يقابل النصف بالنصف والربع